آقا ضياء العراقي

364

شرح تبصرة المتعلمين

العتمة شيئا » « 1 » . وفي النص : « انها بدل الوتر » « 2 » ، وعليه يحمل ترك النبي صلَّى الله عليه وآله لها وإن كان يأمر غيره بها ، لجهلهم بفوت الوتر ، ولو لجهلهم بالموت . كما يومئ إليه بعض النصوص « 3 » . ولازمة كون المشروع ذاتا : ثلاثا وثلاثين ، فتحمل الأخبار السابقة على ما هو مشروع فعلا ، وبذلك يجمع بينها وبين ما دل على تعيين العدد بالخمسين « 4 » ، بإسقاط الوتيرة . وأما في الجمعة ، فقد اختلفوا في زيادة نافلتها على اليومية بأربع ركعات أو بستة ، أو عدم زيادتها ، والمشهور الأول ، للمستفيضة « 5 » . ومستند الفقيه نصوص ضعيفة « 6 » ، ولو بذهاب المشهور على خلافها ، الموجب شدة الوهن فيها . ثم أنّ هنا اشكالا ظاهرا في كون النوافل - غير الوتر ، وصلاة الأعرابي - ركعتين بتشهد وتسليم ، لما في قرب الإسناد « 7 » مشتملا على التسليم ، وألحق به التشهد ، بحكم الانغراس في أذهان المتشرعة بأنه بعده . وأما الوتر فمصرّح بكونها ركعة « 8 » . وأما صلاة الأعرابي ففي المرسلة : ركعتان بتسليمة ، وثمانية أخرى

--> « 1 » وسائل الشيعة 3 : 518 باب 42 من أبواب المواقيت . « 2 » وسائل الشيعة 3 : 31 باب 13 من أبواب أعداد الفرائض حديث 2 . « 3 » وسائل الشيعة 3 : 69 باب 29 من أبواب أعداد الفرائض . « 4 » وسائل الشيعة 3 : 31 باب 13 من أبواب أعداد الفرائض . « 5 » وسائل الشيعة 5 : 22 باب 11 من أبواب صلاة الجمعة . « 6 » وسائل الشيعة 5 : 22 باب 14 من أبواب صلاة الجمعة . « 7 » قرب الإسناد : 90 . « 8 » وسائل الشيعة : 3 45 باب 15 من أبواب أعداد الفرائض .